مادة 110 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ تكون علاوة الترفيع وفق ما يلي:
9% من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة جيد جداً.
7 % من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة جيد.
5 % من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة وسط.
وتجبر كسور الليرة إلى الليرة.
ب ـ يجب أن لا يتجاوز الترفيع، الأجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع.
ج ـ استثناء من حكم الفقرة (ب) السابقة، يجوز ـ بمرسوم ـ ترفيع العامل من الفئة الأولى بأكثر من سقف فئته، وبما لا يتجاوز أربعمائة ليرة سورية إضافة إلى السقف المذكور، وثلاثمائة ليرة سورية بالنسبة لبقية الفئات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *