مادة 112 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يشترط بالإضافة إلى ما ورد في المادتين (25 و 26) السابقتين، من أجل منح علاوة الترفيع المشار إليها، وجود العامل في الخدمة أو ما في حكمها مدة سنتين اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق ـ حسب الحال ـ وفي حال السنة الميلادية التي يستحق فيها العامل الترفيع دون أن تبلغ خدمته الفعلية أو ما في حكمها مدة السنتين، فيمنح نسبة من علاوة الترفيع المقررة له وفقاً لدرجة كفاءته، تتناسب ومدة خدمته الفعلية أو ما في حكمها حتى نهاية السنة الميلادية التي تسبق السنة التي يستحق فيها الترفيع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *