مادة 113 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يتم ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم، بقرار من الوزير المختص. وأما بقية العاملين فيتم ترفيعهم بقرار من السلطة صاحبة الحق في التعيين.
ب ـ على السلطة المختصة بالترفيع، إصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين له خلال الشهر الأول من السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع، على أن نفاذ تلك الصكوك إلى تاريخ استحقاق الترفيع.
ج ـ تبلغ هذه الصكوك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. وتعتبر الأجور الواردة في هذه الصكوك من تاريخ بدء الشهر الأول من السنة الميلادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *