مادة 114 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية، حدها الأدنة (6%) من أجره، في الحالات التالية:
1 ـ إذا قدم اختراعاً فائدته لمصلحة الجهة العامة أوالمجتمع، على أن تتوفر في الاختراع المذكور صفة التجديد والابتكار وعدم النقل.
2 ـ إذا قدم مؤلفاً، يتضمن نظرية يتحقق من خلالها فائدة أكيدة للجهة العامة أو المجتمع.
3 ـ إذا قام بخدمة جليلة متميزة، أو قدم عملاً إبداعياً متألقاً، أو قدم إنجازاً قيماً حقق اقتصاداً في النفقات أو أدى إلى رفع مستوى الأداء.
ب ـ يتم تقويم الاختراع أو المؤلف المشار إليهما في البندين (1 و 2) من الفقرة (آ) أعلاه، من الجهات العلمية المتخصصة. كما يتم تقويم الخدمة أو العمل الإبداعي أو الإنجاز إليها في البند (3) من الفقرة(آ) المذكورة، من قبل لجنة متخصصة يشكلها الوزير المختص لهذا الغرض.
ج ـ يتم منح علاوة الترفيع الاستثنائية، بمرسوم.
د ـ يحتفظ العامل الممنوح علاوة الترفيع الاستثنائية هذه، بقدمه المكتسب للترفيع المقبل.
هـ ـ لا تدخل علاوات الترفيع الاستثنائية الممنوحة وفق أحكام هذه المادة في سقف الأجور المحددة في هذا القانون، وعلى أن لا تتجاوز مجموعها طيلة خدمة العامل (24%) من أجره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *