مادة 118 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

لا تطبق أحكام هذا الفصل على:
آ ـ نقل مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في قانون الهيئة المذكورة.
ب ـ نقل العاملين في وزارة الخارجية بين الإدارة المركزية والبعثات الخارجية، حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.
ج ـ نقل الفنانين، حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *