مادة 122 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

لا تطبق أحكام هذا الفصل على:
آ ـ ندب مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى أحكام الندب الواردة في قانون الهيئة المركزية.
ب ـ ندب الفنانين، حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *