Call us now:
مادة 124 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ يتوجب على العامل المعار، أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة إعارته، وتعتبر الإعارة حينئذ ممددة حكماً، بمقدار مدة التأخير الفعلي عن الالتحاق بالعمل خلال الشهر المذكور.
ب ـ يتوجب على الجهة العامة المعيرة، أن تعيد العامل المعار، الذي يضع نفسه تحت تصرفها وفق حكم الفقرة (آ) السابقة، فوراً إلى وظيفته السابقة إن كانت لا تزال شاغرة، وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى، يحددها الوزير المختص ضمن ذات فئة العامل المعار، تتناسب ومؤهلاته الوظيفية وتتوفر فيه شروط شغلها، مع احتفاظه بأجره الذي بلغه.
ج ـ يعاد العامل المعار وفق حكم الفقرة (ب) السابقة، بقرار من الوزير المختص أو بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى، يعود مفعوله إلى تاريخ وضع العامل نفه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة.