مادة 131 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

في جميع الأحوال التي يتم فيها انتهاء خدمة العامل لأي سبب كان، يدفع له بدل الإجازات السنوية المستحقة له وغير المستعملة كما لو بقي قائماً على رأس عمله حتى نهاية العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *