Call us now:
مادة 132 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ خلافاً لما ورد في المواد (44 ـ 46) السابقة، ينظم استخدام الإجازات الإدارية السنوية للمعينين في البعثات الخارجية من العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم وتحديد مهل الطريق، والإجازات الإدارية السنوية الإضافية للمناطق الصعبة، وجواز تراكم الإجازات الإدارية السنوية، في النظام الداخلي للوزارة المذكورة.
ب ـ 1 ـ لا يستفيد من أحكام المواد (44 ـ 46) السابقة، العاملون الذين يتمتعون بالعطل المدرسية.
2 ـ يجوز عند الضرورة منح العاملين المشار إليهم في البند /1/ السابق، إجازة عارضة لا تتجاوز مدتها ستة أيام في السنة وذلك سواء كانت متصلة أم منفصلة.