مادة 134 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

تصدر بقرار رئيس مجلس الوزراء التعليمات بشأن:
ـ كيفية منح التقارير الطبية، وجهة إصدارها حسب مدة الإجازة الصحية، وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل.
ـ كيفية تشكيل لجان فحص العاملين، وتحديد اختصاصاتها، ونطاق عملها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *