Call us now:
مادة 134 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
تصدر بقرار رئيس مجلس الوزراء التعليمات بشأن:
ـ كيفية منح التقارير الطبية، وجهة إصدارها حسب مدة الإجازة الصحية، وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل.
ـ كيفية تشكيل لجان فحص العاملين، وتحديد اختصاصاتها، ونطاق عملها.