مادة 139 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها خمس وسبعون يوماً، تبدأ في الأحوال العادية خلال الشهر التاسع من الحمل.
وتعطى هذه الإجازة كاملة ولو توفي المولود.
ب ـ تمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً، تبين أن العاملة هي في الشهر التاسع من الحمل.
ج ـ إذا وقعت الولادة في الشهر التاسع من الحمل، قبل طلب الإجازة، فتمنح الحامل إجازة مدتها ستون يوماً فقط اعتباراً من تاريخ الولادة.
د ـ إذا وقعت الولادة بين الشهر السابع والتاسع، فتمنح الحامل إجازة مدتها خمس وسبعون يوماً اعتباراً من تاريخ الولادة.
هـ ـ تمنح من ترغب من العاملات الحوامل، إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بـ 80% من الأجر، وبدون أجر لمدة شهر آخر.
و ـ تمنح العاملة المرضع، إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً، وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره. ولا تطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة /د/ من المادة (44) من هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *