مادة 147 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ الاستقالة هي تقديم العامل طلباً خطياً إلى مرجعه بإعفائه من الخدمة. ويتم قبول هذه الاستقالة.
1 ـ بمرسوم: بالنسبة لمعاوني الوزير والمديرين العامين.
2 ـ بقرار من الوزير المختص أو صك من السلطة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى، بالنسبة لسائر العاملين.
ب ـ يجب البت في طلب الاستقالة، أما بالقبول أو الرفض، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
ج ـ تطبق بحق العاملين المخالفين لأحكام هذه المادة، المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *