Call us now:
مادة 149 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الجهة العامة.
1 ـ العامل المعين، أو المسمى، أو المنقول، أو المندب، الذي لا يباشر عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك التعيين، أو التسمية أو النقل أو الندب.
2 ـ العامل الذي ينهى ندبه، ولا يلتحق بوظيفته خلال /15/ يوماً من تاريخ تبليغه صك إنهاء الندب.
3 ـ العامل الذي يترك وظيفته، بدون إجازة قانونية، ولا يستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تركه الوظيفة، أو الذي يتغيب أكثر من /30/ يوماً بصورة متقطعة خلال السنة الواحدة.
4 ـ العامل المجاز، الذي لا يستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ انتهاء إجازته.
5 ـ العامل المدعو لخدمة العلم، الذي لا يستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تسريحه من الجيش.
6 ـ العامل الموفد بمهمة رسمية، الذي لا يستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ انتهاء إيفاده.
7 ـ العامل الموفد للدراسة، أو للإطلاع أو للتدريب، الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء أو إنهاء إيفاده.
8 ـ العامل المعار، أو المجاز إجازة خاصة بلا أجر، الذي لا يضع نفسه تحت تصرف جهته العامة خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة.
ب ـ في حال عودة العامل إلى عمله، قبل انقضاء المدد المحددة في الفقرة /آ/ السابقة، أو في حال إعادته إليها بعد انقضاء المدد المذكورة بسبب اعتبار غيابه مبرراً من قبل الجهة العامة، فيعتبر هذا الغياب إجازة إدارية محسوبة على إجازاته الإدارية السنوية المستحقة، وعند عدم كفايتها يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر.
ج ـ تطبق بحق العاملين المعتبرين بحكم المستقيلين، المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن.