مادة 160 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

آ ـ يحدث:
1 ـ سجل عام للعاملين في جميع الجهات العامة.
2 ـ سجل خاص للعاملين في كل من الجهات العامة.
ب ـ يرتبط السجل العام للعاملين برئاسة مجلس الوزراء.
ج ـ يصدر النظام الخاص لكل من السجلين المذكورين بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *