Call us now:
مادة 163 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ لا يجوز أن يجرى الاستخدام المؤقت أو التعاقد المنصوص عليه في هذا الباب على الوظائف المعرفة بمقتضى المادة الأولى من هذا القانون.
ب ـ لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو التعاقد الجاري وفق أحكام هذا الباب، إلى استخدام دائم وذلك مهما مدد أو جدد.
ج ـ تنتهي مفاعيل الصكوك والعقود المشار إليها في هذا الباب بانتهاء المدد المحددة فيها، ولا يجوز الاستمرار في تنفيذها بعد ذلك إلا إذا جددت أو مددت أصولاً.