مادة 165 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

كل عامل من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لم يجر تأصيله قبل تاريخ نفاذه. يخضع لمدة التمرين التي كان خاضعاً لها قبل تاريخ النفاذ المذكور أو لمدة التمرين المنصوص عليها في هذا القانون، أيهما أفضل له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *