Call us now:
مادة 171 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
تلتزم الجهات العامة، بمنح العاملين إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم قبل تاريخ نفذا هذا القانون، على أن يتم منح هذه الإجازات عيناً خلال مدة أقصاها خمس سنوات ما لم تنته خدماتهم خلال هذه المدة حيث يتقاضون في هذه الحالة البدل النقدي من إجازاتهم المتبقية.