Call us now:
مادة 203 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
تعتبر مدة التغيب غير الأصولي المبحوث عنه في المادتين (60 و 61) السابقتين والناجم عن ظروف مبررة تقلبها الجهة العامة، إجازة إدارية محسوبة على إجازات العامل الإدارية السنوية المستحقة له. وعند عدم كفايتها، يعتبر الباقي إجازة خاصة بلا أجر، أما مدة التغيب المذكور، غير الناجم عن ظروف مبررة تقلبها الجهة العامة، فتعتبر بكاملها إجازة خاصة بلا أجر.