مادة 227 من قانون العاملين الأساسي بالدولة

يستحق العامل المسرح من خدمة العلم الالزامية، أجره من الجهة العامة التي يعمل فيها اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل لديها، الواقع بتاريخ لاحق لتاريخ التسريح من خدمة العلم الالزامية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *