Call us now:
مادة 232 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
يقطع أجر العامل المسرح تأديبياً، أو المطرود، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية، ما لم يكن مكفوف اليد، حيث يقطع أجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الأجر.