Call us now:
مادة 324 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المادة السابقة، بمقدار الثلث إذا قدم للعامل المبين أو المأكل، ومقدار الثلثين في حال تقديمهما معاً.
يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المادة السابقة، بمقدار الثلث إذا قدم للعامل المبين أو المأكل، ومقدار الثلثين في حال تقديمهما معاً.