مادة 3 من قانون المحاكم المسلكية

ـ يشمل الاختصاص المكاني للمحاكم المسلكية المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا القانون ما يلي:
ـ محكمة دمشق: محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء.
ـ محكمة حلب: محافظتي حلب وادلب.
ـ محكمة حمص: محافظتي حمص وحماه.
ـ محكمة اللاذقية: محافظتي اللاذقية وطرطوس.
ـ محكمة دير الزور: محافظات دير الزور والرقة والحسكة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *