مادة 5 من قانون المحاكم المسلكية

أ ـ كف اليد هو توقيف العامل عن عمله مؤقتاً.
ب ـ تكف اليد بطلب من السلطة التي تمارس حق التعيين، أما المعينون بمرسوم فيتم كف يدهم بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
جـ ـ تراعى في كف اليد أحكام المادة /47/ من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ذي الرقم /24/ الصادر بتاريخ 8/7/1981، كما تراعى أحكام المادة /23/ من ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم ذي الرقم /2571/ لعام 1968 وتعديلاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *