مادة 8 من قانون المحاكم المسلكية

آ ـ تتم الإحالة إلى المحكمة المسلكية:
1 ـ من السلطة التي تمارس حق التعيين، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسوم.
2 ـ من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالاستناد إلى التحقيق الذي تجربه الهيئة وفق قانونها.
3 ـ من النيابة العامة وفق أحكام المادة /26/ من هذا القانون.
ب ـ إن الإحالة إلى المحكمة المسلكية، لا تقبل إي طريق من طرق الطعن وتوقف سريان التقادم الجزائي من تاريخ صدورها وفق الأصول المبينة في المواد /437/ حتى /443/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *