Call us now:
مادة 11 من قانون المحاكم المسلكية
آ ـ إذا ظهر المقرر أن الفعل المنسوب إلى المحال يشكل جناية أو جنحة مخلة بواجبات العمل أو بالثقة العامة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه له أن يطلب من المحكمة بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف المحال وأن يطلب كف يده من المرجع المختص، تبت المحكمة في طلب التوقيف بقرار يصدر في غرفة المذاكرة خلال خمسة أيام من وصول الطلب ويبلغ إلى إدارة العامل المطلوب توقيفه وإلى الجهات المختصة لتنفيذه.
ب ـ يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة خلال خمسة أيام من صدور قرار المحكمة بالتوقيف، ويستمر مفعول قرار التوقيف ما لم يقرر المرجع الجزائي المختص خلاف ذلك.
جـ ـ توقف إجراءات المحاكمة المسلكية حتى يبت بالحكم جزائياً.