مادة 16 من قانون المحاكم المسلكية

آ ـ تعقد المحكمة جلساتها بصورة سرية بحضور ممثل عن الجهة العامة وحضور المحال بالذات أو وكيل كل منهما أو احداهما أو بغيابهما إذا تخلفا عن الحضور.
ب ـ تبلغ الجهة العامة التي يعمل لديها المحال ومن يمثلها قانوناً موعد المحاكمة.
جـ ـ يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من العضوين أوراق الدعوى ومستنداتها ويستجوب المحال عن الأفعال المنسوبة إليه ويستمع إلى أقوال بقية أطراف الدعوى.
د ـ تستمع المحكمة إلى إفادات الشهود مباشرة أو بطريق الإنابة، ولها أن تندب واحداً أو أكثر من هيئتها لاستكمال التحقيق محلياً إذا رأت لزوماً لذلك، كما لها إحضار الشاهد وتغريمه أو إعفاءه من الغرامة وفقاً للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *