مادة 17 من قانون المحاكم المسلكية

آ ـ تقرر المحكمة إحالة العامل إلى القضاء إذا كان الفعل المنسوب إليه يستوجب ذلك وتبين الوصف الجرمي للفعل والنص القانوني المنطبق عليه، ولها في هذه الحال إيداع العامل موقوفاً مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.
ب ـ ترسل المحكمة صورة عن قرار الإحالة إلى الإدارة التي يعمل لديها المحال وإلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *