مادة 23 من قانون المحاكم المسلكية

آ ـ لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب ـ يستثنى من أحكام الفقرة /آ/ السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة /37/ من قانون العقوبات الاقتصادية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *