مادة 24 من قانون المحاكم المسلكية

آ ـ يجوز للمحكمة توقيف العامل مدة أقصاها عشرة أيام قابلة للتجديد وعشرة أيام أخرى بناء على طلب المحقق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا تبين أن الفعل المنسوب للعامل يشكل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه.
ب ـ يودع المحقق المحكمة ملف التحقيق الأولي مع اقتراح التوقيف وتصدر المحكمة في غرفة المذاكرة قرارها مبرماً بالتوقيف أو عدمه خلال خمسة أيام من وصول الملف إلى ديوانها.
جـ ـ يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء التحقيق.
د ـ تبلغ المحكمة قرار التوقيف إلى الجهة التي يعمل لديها الموقوف وإلى الجهات المختصة لتنفيذه.
هـ ـ يحال ملف القضية بعد البت بها جزائياً إلى المحكمة المسلكية المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *