مادة 25 من قانون المحاكم المسلكية

تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها العامل خلال أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشئ عن العمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *