مادة 30 من قانون المحاكم المسلكية

مع مراعاة حكم المادة /26/ السابقة، يبقى العامل بعد تركه العمل خاضعاً للتتبعات المسلكية حتى انقضاء ثلاث سنوات على وقوع العمل، ويجوز في هذه الحالة أن تفرض بحقه عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *