مادة 33 من قانون المحاكم المسلكية

تحدد أسس منح تعويضات أعضاء المحكمة المسلكية وكتاب الضبط فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة، من موازنة مجلس الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *