مادة 12 من قانون التأمينات الإجتماعية

كانت هذه المادة تتعلق باختصاصات لجنة استثمار أموال المؤسسة وقد ألغيت بموجب المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 21 لسنة 1961 المستبدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 لسنة 1964.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *