مادة 14 من قانون التأمينات الإجتماعية

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الادارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي:
آ ـ تقريراً عاماً عن أعمال المؤسسة في تلك السنة.
ب ـ حساب الايرادات والنفقات لكل فرع من فروع التأمين التي تباشرها المؤسسة مشتملاً على بيان الاحتياطي الخاص بالمطالبات التي لم يتم تسويتها.
ج ـ تقرير مراجع حسابات المؤسسة.
د ـ الميزانية العامة للمؤسسة عن السنة المنتهية على أن تتضمن البيانات التفصيلية لمفردات الأموال والخصوم. وعليه كذلك أن يقدم تقديرات الايرادات والنفقات عن السنة المالية القادمة خلال الشهرين السابقين لتلك السنة.
وتسقط المسؤولية عن المدير العام بتصديق هذه الحسابات من مجلس الادارة.
وتبلغ قرارات مجلس الادارة بتصديق التقارير والحسابات والميزانية وتقديرات الايرادات والنفقات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ اعتمادها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *