مادة 15 من قانون التأمينات الإجتماعية

يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينهما سنوياً قرار من مجلس الادارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما.
ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة.
كما يجب ألا تمتد فترة تعيينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متوالية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *