Call us now:
مادة 33 من قانون التأمينات الإجتماعية
إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب باصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية:
1 ـ إذا كان مجموع نسب العجز الناشىء عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن اصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر وقت حدوثها.
2 ـ إذا كان مجموع نسب العجز الناشىء عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يوازي 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:
آ ـ إذا كان المصاب قد عوض عن اصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلفة عن اصاباته جميعها وأجره وقت الإصابة الأخيرة.
ب ـ إذا كان المصاب مستحقاً في معاش العجز قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن اصاباته جميعها وأجره في وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه وقت وقوع الإصابة الأخيرة.