مادة 34 من قانون التأمينات الإجتماعية

استثناء من أحكام المادة 29 يمنح المتدرج بدون أجر معاشاً شهرياً قدره / 50 / خمسون ليرة سورية في حالة العجز الكامل المستديم. أما في حالة الوفاة فيمنح المستحقون عنه تعويضاً قدره / 2000 / ليرة سورية يوزع عليهم وفقاً لأحكام المادة 89 من القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *