مادة 35 من قانون التأمينات الإجتماعية

على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية طبقاً لما يقرره مجلس ادارتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *