مادة 39 من قانون التأمينات الإجتماعية

على صاحب العمل أو المشرف على العمل اخطار المؤسسة عن كل اصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو مرافقته صورة عن هذا الاخطار.
ويكون الاخطار طبقاً للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *