مادة 43 من قانون التأمينات الإجتماعية

على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يعينها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الدوري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *