مادة 44 من قانون التأمينات الإجتماعية

على الأطباء أن يبلغوا الجهة الادارية المختصة والمؤسسة وصاحب العمل بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناتجة عنها.
وإذا لم يقم الطبيب بالابلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب على الجهة الادارية المختصة أن تبلغ ذلك إلى النقابة العليا للمهن الطبية للنظر في أمره كما يجوز لها أن تطلب إلى صاحب العمل استبدال غيره به.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *