مادة 46 من قانون التأمينات الإجتماعية

تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول بما تكلفته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *