Call us now:
مادة 46 من قانون التأمينات الإجتماعية
تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول بما تكلفته.
تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانوناً محل المؤمن عليه قبل الشخص المسؤول بما تكلفته.