Call us now:
مادة 50 من قانون التأمينات الإجتماعية
على صاحب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية العمال من اصابات العمل طبقاً للشروط والأوضاع التي تصدر بها قرارات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
على صاحب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية العمال من اصابات العمل طبقاً للشروط والأوضاع التي تصدر بها قرارات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.