مادة 50 من قانون التأمينات الإجتماعية

على صاحب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية العمال من اصابات العمل طبقاً للشروط والأوضاع التي تصدر بها قرارات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *