Call us now:
مادة 52 من قانون التأمينات الإجتماعية
للمؤمن عليه أن يتقدم خلال أربعة أيام من تاريخ اخطاره طبقاً لأحكام المادة 27 بانتهاء العلاج أو بعدم اصابته بمرض مهني وخلال أسبوعين من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب اعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الاخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره وتقدم تلك الطلبات إلى الجهة الإدارية المختصة وعلى المؤسسة أن تودع الجهة المذكورة جميع الأوراق المتعلقة بالإصابة محل النزاع فور طلبها مالم تتم تسوية الخلاف.