مادة 54 من قانون التأمينات الإجتماعية

آ ـ على الجهة الإدارية المختصة اخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابلاً للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه.
ب ـ تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص، يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم اجراءات عرض النزاع عليها وتقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ج ـ يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرماً غير قابل للطعن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *