مادة 56 من قانون التأمينات الإجتماعية

تتكون أموال هذا التأمين من:
1 ـ الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 14% من أجور عماله.
2 ـ الاشتراكات التي تقتطع بواقع 7% من أجور عماله.
3 ـ أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
4 ـ آ ـ مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة عن الاشتراك في المؤسسة وتؤدى عند انتهاء العقد محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل المشار إليه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959.
ب ـ الفرق بين المكافأة المستحقة عن مدة الاشتراك في المؤسسة محسوبة على الوجه المبين في البند /أ/ والسابقة على العمل بهذا القانون وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في المؤسسة عنها إن وجدت.
5 ـ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
6 ـ ريع استثمار هذه الأموال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *