مادة 60 من قانون التأمينات الإجتماعية

إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للنسب والقواعد الآتية:
آ ـ في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو انجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية ويكون التعويض في الحالتين بنسبة 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.
ب ـ في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً يكون التعويض وفقاً للنسبة الآتية:
11% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 60 اشتراكاً شهرياً.
13% إذا بلغت الاشتراكات المسددة عنه 60 اشتراكاً شهرياً وتقل عن 120 اشتراكاً شهرياً.
15% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 120 اشتراكاتً شهرياً فأكثر.
ج ـ يستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض المشار إليه في المواد السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *