مادة 63 من قانون التأمينات الإجتماعية

يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لاتقل عن 6 اشتراكات شهرية متصلة أو 12 اشتراكاً متقطعاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *