مادة 66 من قانون التأمينات الإجتماعية

إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين بعمل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت له هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين.
ويربط معاشه بواقع 2.5% من متوسط أجره الشهري خلال تلك المدة بشرط أن لايزيد هذا الأجر بحال من الأحوال عن 5% من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشيخوخة.
وعلى أن لا يحول ذلك دون الاستمرار في صرف معاش الشيخوخة له إذا كان مجموع الأجر والمعاش لايجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه العمل.
فإذا تجاوز مجموعها ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة.
وذلك كله مع عدم الاخلال بالشرائط الأخرى المنصوص عليها في المادة 58.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *