مادة 71 مكرر 1 من قانون التأمينات الإجتماعية

مع عدم الاخلال بأحكام المواد 58 و 71 و 78 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري في السنوات الثلاث الأخيرة عن مدة الاشتراك الفعلية أو كامل الأجر الشهري في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك الفعلية أو كامل المدة إن قلت عن ذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها.
فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقاً لقانون العمل المشار إليه وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة.
على أنه يجوز خلال السنوات الخمس التالية لصدور هذا القانون للمؤمن عليهم الذين بلغت مدة اشتراكهم في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً أو أكثر إذا انتهت خدمته المذكورة أن يطلبوا اقتضاء المكافآت المستحقة عن مدة حدمتهم السابقة طبقاً لأحكام الفقرة السابقة بدلاً من احتسابها في المعاش طبقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *